العلامة الحلي
391
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولقول الرضا عليه السلام ، وقد سأله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرجل يقصّر في ضيعته : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها » « 1 » . ولأنّه بلد إقامته ، فلا يعدّ فيه مسافرا . والثاني للشافعي : القصر « 2 » ، لأنّ المهاجرين قدموا مكّة مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، ولأكثرهم بمكة وطن وما تركوا القصر « 3 » . ولأنّه لم يعزم على الإقامة ، فكانت تلك البلدة وسائر البلاد سواء . ونمنع أنّ لهم أملاكا وإن كان لهم قرابات ، فلا اعتبار بها . فروع : أ : لا يشترط في الأشهر التوالي ، بل لو استوطنه ستة أشهر متفرّقة ، سقط الترخّص إذا بلغ التلفيق الحدّ . ب : لا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الذي فيه الملك . ولا كون الملك صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر ، أتمّ فيه ، لرواية عمّار عن الصادق عليه السلام ، في الرجل يخرج في سفر ، فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ، ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » « 4 » . ج : لو خرج الملك عنه ، ساوى غيره من البلاد ، بخلاف ما لو أجره أو أعاره . د : يشترط ملك الرقبة ، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن ، لم يلحقه
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 288 - 1310 ، التهذيب 3 : 213 - 520 ، الإستبصار 1 : 231 - 821 . ( 2 ) الام 1 : 187 ، فتح العزيز 4 : 444 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 481 - 693 ، سنن البيهقي 3 : 153 . ( 4 ) التهذيب 3 : 211 - 512 ، الاستبصار 1 : 229 - 814 .